المادة المادة 34
تنفيذ الاتفاقية
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإدارـية، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- تجرم في القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف الأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة 1 مـن المـادة 3 مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.