قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ - قانون ar-IQ | متن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 41

متن ماده:

المادة 41 على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق احكام هذا القانون وان تكون قراراته معللة

المادة 42

متن ماده:

المادة 42 1 - ترسل قرارات امانة العاصمة الخاضعة الى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير اما بقية القرارات فترسل الى الجهة المختصة مباشرة 2 - ترسل قرارات البلدية الخاضعة الى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الادارية الذي تكون البلدية ضمن منطقته

المادة 43

متن ماده:

المادة 43 يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :1- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي: ا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها ب - تقسيم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية تجارية ج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصادية د - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسي هـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها 2 - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي : ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجارية ب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلك ج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة د - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطق هـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلدية و - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها 3- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم 4- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي 5- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانون ت‌- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية. (9)

المادة 44

متن ماده:

المادة 44 1 – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .2 - على المجلس ان يدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة وفق الفقرة السابقة ان وجدت وفي حالة رفضها او قبولها يجب ان يعزز القرار باسباب واضحة وفي كل الاحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الاعتراضات والاقتراحات المقبولة منها والمرفوضة الى السلطة الادارية لتقديمها الى الوزير مع ما لديها من ملاحظات لاقرارها خلال ثلاثة اشهر 3 - تكون التصاميم الموضوعة من قبل المجلس والمؤيدة من السلطة الادارية نافذة المفعول بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع من تاريخ اقرارها من الوزير او انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة 4 - تكون التصاميم الموضوعة من المجلس والمؤيدة من الوزير بالنسبة لامانة العاصمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها 5 - على المجلس ان يعلن التصاميم التي اكتسبت الدرجة النهائية بالطرق المتيسرة ولمدة لا تقل عن عشرة ايام قبل المباشرة بتنفيذها (10)

المادة 45

متن ماده:

المادة 45 1-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه 2 - على المجلس في حالة اكتساب تعديل التصميم الاساسي او التفصيلي الدرجة النهائية ان يهيئ قائمة بجميع الابنية السكنية او الصناعية وغيرها المستعملة استعمالا مخالفا لمتطلبات التصميم الجديد وان يقرر عملا باحكام هذه المادة المدة التي يجوز فيها ابقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة ويبلغ اصحاب الابنية بذلك ويعلن بالطرق المتيسرة 3 - للمجلس عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة ازالة الابنية المخالفة للتصميم المعدل قبل المدة المقررة على نفقة امانة العاصمة او البلدية المختصة على ان يراعى في ذلك احكام هذا القانون واي قانون اخر 4 – للمجلس ان يقرر – بناء على طلب من ذوى العلاقة – اجازة احداث ابنية جديدة للسكن او استعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الاساسي او التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة وفقا لما يلي : - ا – يجب ان لا تؤدي الاجازة الصادرة وفقا لهذه الفقرة الى استعمال العقار استعمالا يختلف عن الاستعمال السابق لطلب الاجازة اذا كان للاستعمال المطلوب اثر في زيادة قيمة الارض التي يتناولها التصميم. ب – تنتهي مدة بقاء البناء او الاستعمال المجاز به بموجب هذه الفقرة عند تنفيذ التصميم واتمام استملاك او تملك ارض العقار على ان لا تقل عن المدة التي يقدرها المجلس عند منح الاجازة ولا يجوز ان تقل تلك المدة عن خمس سنوات بالنسبة للتصميم الذي اكتسب الدرجة النهائية وعشر سنوات بالنسبة للتصاميم المعدة والمعلنة طبقا للمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين من هذا القانون ولم تكتسب الدرجة النهائية بعد. مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة. ج – اذا تقرر تنفيذ التصميم قبل انتهاء مدة الاجازة فعلى البلدية ان تدفع تعويضا عن البناء الذي يتعارض مع التنفيذ يراعى في تقديره مدة الانتفاع السابقة للتنفيذ واللاحقة لصدور الاجازة واذا نفذ التصميم بعد انتهاء مدة الاجازة فعلى صاحب البناء رفعه واخلاء الارض عند اتمام استملاكها او تملكها وللبلدية ان تقوم بذلك وتستوفي التكاليف من قيمة البناء كما ولها ان تتملك ذلك البناء بقيمته مقلوعا. د – يخضع البناء المجاز به وفقا لهذه الفقرة الى نصف رسوم البناء المقررة قانونا. هـ – يؤشر مضمون الاجازة الصادرة بموجب هذه الفقرة في قيد طابو العقار بناء على طلب من البلدية بدون رسوم.(11)

المادة 46

متن ماده:

المادة 46 اولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية : 1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين 2- تنوير الشوارع 3- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى 4- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى 5- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة 6- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها 7- تسوية الشوارع او تبليطها 8- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها 9- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة 10- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى 11- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية 12- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق 13- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد 14- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني 15- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال 16- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس 17- اطفاء الحريق والوقاية منه 18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء 19- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل 20- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة ثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية

المادة 47

متن ماده:

المادة 47 للمجلس ان يقرر القيام بالوظائف والاعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية 1- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطفاتها وتصنيفها وانشاؤها 2- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها وتقسيمها 3- تبليط الشوارع اوتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وباية مادة اخرى ملائمة 4- تعيين كيفية اشغال ارصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة الى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت المؤقتة (الاكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة 5- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها والغاؤها 6- انشاء المراسي والارصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية 7- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود الى الدولة والادارات المحلية 8- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والانهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة او التاريخية 9- تعيين كيفية تشييد جبهات المباني لغرض التنسيق والتزيين 10- تعيين المواد الانشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للارواح وتعيين شروط البناء 11- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوآت التي تعيق مرور وسائط النقل 12- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والاسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية انشائها وتهين اشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية 13- انشاء الاسواق العامة الاخرى ومحلات المزاد العلني 14- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب اصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 15- انشاء اسواق عصرية للاسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الاماكن المعدة لها 16- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية 17- تعيين اسواق او محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة او حسب اصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 18- انشاء محلات لوقوف وسائط النقل على مختلف انواعها 19- تعيين محلات لخزن انقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الانشائية والشروط التي يجب ان تتوافر في كل منها 20- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتبات

المادة 48

متن ماده:

المادة 48 للمجلس ان يقرر : 1- الزام اصحاب الاراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تسويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية 2- اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الاماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض 3- تعيين المحلات للاعمال والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح او صخب او اهتزاز ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه الاعمال او المصانع 4- كيفية منح المعمارين اجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم 5- ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدئ فيه او تم مخالفا لاحكام اجازة البناء او القانون او الانظمة الصادرة بموجبه 6- منع تشييد المباني التي تؤدي الى الاضرار بالاخرين او تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة او منع انشاء او استعمال اي بناء موقت او منقول بقصد التجارة او السكن 7- الاشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة باحكام القوانين الاخرى 8- منع وضع الالواح والاعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الاشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت او غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير 9- تسعير مواد الاعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير 10- تحديد الاجور التي يستوفيها اصحاب العلاوي والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيها

المادة 49

متن ماده:

المادة 49 1 - للمجلس ان يقرر القيام بمشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين والاهلين في حالة اقتضاء المصلحة العامة على النحو التالي : أ- استملاك الاراضي او تملكها من وزارة المالية او من غيرها ببدل وتقسيمها الى قطع سكنية وبيعها بأسعار مناسبة ووضع الشروط التي تكفل تشييد الدور عليها وتنظيم السكن فيها ب - تشييد الدور السكنية وبيعها او ايجارها باسعار مناسبة او استثمارها بالاجارة الطويلة 2 - على المجلس عند اقراره اي مشروع سكني ان يراعي في ذلك المصلحة العامة وتامين ربح يعود الى البلدية منه

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 1 - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه مشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى. 2 - يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 3- للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها . 4 - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص . 5 - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .(12)

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 1 - للمؤسسة البلدية او المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقرر مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ا‌- انشاء مصالح بلدية تقوم بانتاج مواد البناء او المنتجات الصناعية والاستهلاكية او التجارية او السكنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ب‌- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وانتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى اموالها بالربح واعلاء شان الصناعات المحلية 2 - تطبق احكام الفقرة (2) من المادة السابقة في حالة قيام اكثر من مؤسسة بلدية واحدة باحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 للوزارات المختصة ان تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة او دائمة باي عمل يمكن انيكون القيام به من قبل البلدية اجدى وانفع للجمهور على ان لا تتحمل البلدية اية نفقات

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 على المجلس ان يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الاساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامة اخذ ما يقتضي من الاملاك المشيدة او المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على ان لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك اذا كان الملك ارضا وعند اعادة بنائه اذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما اذا اقتضى اخذ اكثر من الربع فعلى المجلس ان يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الاستملاك

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 1 - على المجلس ان يقرر تعيين استقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها , وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجانا من العقار مساحة الشوارع والمرافق العامة بالنسب التالية : اولا - ما لا يزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها ثانيا - 25%من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع ولا يزيد عن عشرة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها ثالثا - واذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة الاف متر مربع فتكون النسب كما يلي 1- 40% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الاولى والثانية 2- 35% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الثالثة 3- 30% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الرابعة او الممتازة 4- 25% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الخاصة 2 - اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجانا مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعين البلدية مقدما على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجانا وفق احكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 على المجلس عند اقراره اي مشروع او القيام باي عمل يتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة او البلدية ان يحدد الكلفة استنادا الى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتاكد من توافر اعتماد في الميزانية المصدقة

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 1 - تكون قرارات المجلس في استعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة والبلدية المختصة تابعة للاعتراض خلال ثلاثين يوما من قبل الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك اعتبارا من تاريخ وصول القرار الى الجهة المختصة وللجهات المذكورة حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشانها 2 - على المجلس ان يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الاعتراض او التي تقرر توقيف تنفيذها على ضوء الاعتراضات والبيانات التي اصدرتها الجهة المختصة وتصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها 3 - ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الاعتراض او مدة توقيف التنفيذ الواردة في الفقرة السابقة تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ 4 - للوزير استثناء بعض القرارات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة من الاعتراض او توقيف التنفيذ وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 1 - تكون قرارات المجلس المتعلقة بتقسيم العقارات خاضعة لمصادقة الوزير او من يخوله وله استثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها . 2 - تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية امانة العاصمة او البلدية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي: ا - مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد على خمسين الف دينار ب - الوزير بالنسبة لما يزيد على خمسة الاف دينار ج - السلطة الادارية بما لا يتجاوز (خمسة الاف) دينار وفقا لما يلي : 1 - ما زاد على الفي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز 2 - ما زاد على الف دينار بالنسبة لبلديات الصنف الاول 3 - ما زاد على خمسمائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثاني 4 - ما زاد على مائتي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثالث 5 - ما زاد على مائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الرابع 3 - لا تخضع قرارات مجلس امانة العاصمة بصرف مبلغ لا يزيد على خمسة الاف دينار للمصادقة 4 - لا تخضع قرارات المجلس في بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع بصرف مبالغ لا تزيد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة للمصادقة

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:- 1- يحل الوزير محل وزير المالية 2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير 3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها 4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير 5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(13)