المادة 51
1 - للمؤسسة البلدية او المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقرر مع مراعاة احكام القوانين الاخرى
ا- انشاء مصالح بلدية تقوم بانتاج مواد البناء او المنتجات الصناعية والاستهلاكية او التجارية او السكنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
ب- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وانتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى اموالها بالربح واعلاء شان الصناعات المحلية
2 - تطبق احكام الفقرة (2) من المادة السابقة في حالة قيام اكثر من مؤسسة بلدية واحدة باحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة