المادة 55

شناسه ماده: 27498

شماره ماده: 1066

المادة 55 على المجلس عند اقراره اي مشروع او القيام باي عمل يتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة او البلدية ان يحدد الكلفة استنادا الى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتاكد من توافر اعتماد في الميزانية المصدقة