المادة 54

شناسه ماده: 27497

شماره ماده: 1066

المادة 54 1 - على المجلس ان يقرر تعيين استقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها , وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجانا من العقار مساحة الشوارع والمرافق العامة بالنسب التالية : اولا - ما لا يزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها ثانيا - 25%من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع ولا يزيد عن عشرة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها ثالثا - واذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة الاف متر مربع فتكون النسب كما يلي 1- 40% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الاولى والثانية 2- 35% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الثالثة 3- 30% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الرابعة او الممتازة 4- 25% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الخاصة 2 - اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجانا مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعين البلدية مقدما على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجانا وفق احكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة