المادة 48
للمجلس ان يقرر :
1- الزام اصحاب الاراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تسويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية
2- اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الاماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض
3- تعيين المحلات للاعمال والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح او صخب او اهتزاز ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه الاعمال او المصانع
4- كيفية منح المعمارين اجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم
5- ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدئ فيه او تم مخالفا لاحكام اجازة البناء او القانون او الانظمة الصادرة بموجبه
6- منع تشييد المباني التي تؤدي الى الاضرار بالاخرين او تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة او منع انشاء او استعمال اي بناء موقت او منقول بقصد التجارة او السكن
7- الاشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة باحكام القوانين الاخرى
8- منع وضع الالواح والاعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الاشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت او غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير
9- تسعير مواد الاعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير
10- تحديد الاجور التي يستوفيها اصحاب العلاوي والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيها