المادة 49
1 - للمجلس ان يقرر القيام بمشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين والاهلين في حالة اقتضاء المصلحة العامة على النحو التالي :
أ- استملاك الاراضي او تملكها من وزارة المالية او من غيرها ببدل وتقسيمها الى قطع سكنية وبيعها بأسعار مناسبة ووضع الشروط التي تكفل تشييد الدور عليها وتنظيم السكن فيها
ب - تشييد الدور السكنية وبيعها او ايجارها باسعار مناسبة او استثمارها بالاجارة الطويلة
2 - على المجلس عند اقراره اي مشروع سكني ان يراعي في ذلك المصلحة العامة وتامين ربح يعود الى البلدية منه