المادة 60
تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-
1- يحل الوزير محل وزير المالية
2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير
3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها
4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير
5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(13)