المادة 57
1 - تكون قرارات المجلس المتعلقة بتقسيم العقارات خاضعة لمصادقة الوزير او من يخوله وله استثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها .
2 - تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية امانة العاصمة او البلدية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي:
ا - مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد على خمسين الف دينار
ب - الوزير بالنسبة لما يزيد على خمسة الاف دينار
ج - السلطة الادارية بما لا يتجاوز (خمسة الاف) دينار وفقا لما يلي :
1 - ما زاد على الفي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز
2 - ما زاد على الف دينار بالنسبة لبلديات الصنف الاول
3 - ما زاد على خمسمائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثاني
4 - ما زاد على مائتي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثالث
5 - ما زاد على مائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الرابع
3 - لا تخضع قرارات مجلس امانة العاصمة بصرف مبلغ لا يزيد على خمسة الاف دينار للمصادقة
4 - لا تخضع قرارات المجلس في بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع بصرف مبالغ لا تزيد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة للمصادقة