المادة 56

شناسه ماده: 27499

شماره ماده: 1066

المادة 56 1 - تكون قرارات المجلس في استعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة والبلدية المختصة تابعة للاعتراض خلال ثلاثين يوما من قبل الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك اعتبارا من تاريخ وصول القرار الى الجهة المختصة وللجهات المذكورة حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشانها 2 - على المجلس ان يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الاعتراض او التي تقرر توقيف تنفيذها على ضوء الاعتراضات والبيانات التي اصدرتها الجهة المختصة وتصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها 3 - ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الاعتراض او مدة توقيف التنفيذ الواردة في الفقرة السابقة تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ 4 - للوزير استثناء بعض القرارات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة من الاعتراض او توقيف التنفيذ وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض