المادة 44

شناسه ماده: 27487

شماره ماده: 1066

المادة 44 1 – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .2 - على المجلس ان يدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة وفق الفقرة السابقة ان وجدت وفي حالة رفضها او قبولها يجب ان يعزز القرار باسباب واضحة وفي كل الاحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الاعتراضات والاقتراحات المقبولة منها والمرفوضة الى السلطة الادارية لتقديمها الى الوزير مع ما لديها من ملاحظات لاقرارها خلال ثلاثة اشهر 3 - تكون التصاميم الموضوعة من قبل المجلس والمؤيدة من السلطة الادارية نافذة المفعول بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع من تاريخ اقرارها من الوزير او انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة 4 - تكون التصاميم الموضوعة من المجلس والمؤيدة من الوزير بالنسبة لامانة العاصمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها 5 - على المجلس ان يعلن التصاميم التي اكتسبت الدرجة النهائية بالطرق المتيسرة ولمدة لا تقل عن عشرة ايام قبل المباشرة بتنفيذها (10)