المادة 43
يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :1- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي:
ا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها
ب - تقسيم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية تجارية
ج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصادية
د - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسي
هـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها
2 - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي :
ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجارية
ب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلك
ج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة
د - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطق
هـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلدية
و - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها
3- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم
4- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي
5- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانون
ت- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية. (9)