المادة 41

شناسه ماده: 27484

شماره ماده: 1066

المادة 41 على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق احكام هذا القانون وان تكون قراراته معللة