المادة 46
اولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية :
1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين
2- تنوير الشوارع
3- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى
4- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى
5- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة
6- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها
7- تسوية الشوارع او تبليطها
8- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها
9- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة
10- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى
11- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية
12- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق
13- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد
14- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني
15- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال
16- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس
17- اطفاء الحريق والوقاية منه
18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء
19- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل
20- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة
ثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية