المادة 46

شناسه ماده: 27489

شماره ماده: 1066

المادة 46 اولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية : 1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين 2- تنوير الشوارع 3- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى 4- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى 5- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة 6- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها 7- تسوية الشوارع او تبليطها 8- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها 9- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة 10- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى 11- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية 12- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق 13- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد 14- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني 15- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال 16- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس 17- اطفاء الحريق والوقاية منه 18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء 19- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل 20- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة ثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية