المادة 50

شناسه ماده: 27493

شماره ماده: 1066

المادة 50 1 - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه مشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى. 2 - يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 3- للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها . 4 - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص . 5 - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .(12)