اتفاقية سنة 2008 الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة المادة 1 الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة 2
المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصـد بتعبـير " جماعـة إجراميـة منظمـة" جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ (ب) يقصد بتعبير " جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعـاقب عليـه بالحرمـان التـام مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبة أشد؛ (ج) يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشـكلة عشـوائيا لغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو (د) يقصـد بتعبـير " الممتلكـات" الموجودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـــة، منقولــة أم غــير منقولــة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛ (هـ) يقصـد بتعبـير " عـائدات الجرائـم" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مــن ارتكــاب جرم ما؛ (و) يقصـد بتعبـير " التجميـد" أو " الضبـط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير " المصــادرة" ، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير " الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير " التسليم المراقب" الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص الضـالعين في ارتكابه؛ (ي) يقصـد بتعبـير " منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة في منطقـة مـا، أعطتـــها الــدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخو.لتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى " الـــدول الأطــراف" بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.
المادة 3
المادة المادة 3 1- تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــها خلافــا لذلــك، علــى منــع الجرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها وملاحقــة مرتكبيها: (أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛ (ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة. 2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا: (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛ (ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه في دولـة أخرى؛ (ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛ (د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى .
المادة 4
المادة المادة 4 1- تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماتهـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـــع مبــدأي المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 5
المادة المادة 5 1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكب عمدا: (أ) أي مـن الفعلـين التـاليين أو كلاهمـا، باعتبارهمـا فعلـين جنـائيين متمـيزين عـن الجرائـــم الــتي تنطــوي علــى الشــروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه: ’1‘الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشــرة أو غــير مباشــــرة بالحصول على منفعــة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمـا يشـترط القـانون الداخلـي ذلـك، علـى فعـل يقـوم بـه أحـد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛ ، ’2‘ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها علـى ارتكـاب الجرائـم المعنية، بدور فاعل في: أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشــاركته ستســهم في تحقيــــق الهـــدف الإجرامي المبين أعلاه؛ (ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـة، أو الإشـراف أو المسـاعدة أو التحريـض عليـه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه. 2- يستدل على العلـم أو القصـد أو الهـدف أو الغـرض أو الاتفـاق، المشـار إليـها جميعـا في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية. 3- تكفل الدول الأطــراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخلـي ضلـوع جماعـة إجراميـة منظمـة لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقرة (أ) ’1‘ من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطــيرة الـتي تضلـع فيـها جماعـات إجراميـة منظمـة. وتبـادر تلـك الـدول الأطراف، وكذلك الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونها الداخلـي إتيـان فعـل يسـاعد علـى تنفيـذ الاتفـاق، لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقـرة (أ) ’1‘مـن هـذه المـادة، إلى إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو وقـــت إيداعــها صكــوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
المادة 6
المادة المادة 6 1- تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: (أ)’1‘ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويــه المصــــدر غـــير المشـــروع لتلـــك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلـي الـذي تـأتت منـه علـى الإفـلات مـن العواقـب القانونيـة لفعلته، ’2‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتــها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات جرائم؛ (ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني: ’1‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛ ’2‘ المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. 2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة: (أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛ (ب) تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجرائـم الأصليـة كـل جريمـة خطـيرة، حسـب التعريـف الـوارد في المـادة 2 مـن هــذه الاتفاقيـة، والأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة. أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تشـريعاتها قائمـة جرائـم أصليـة معينــة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛ (ج) لأغـراض الفقـرة الفرعيـة ( ب) ، تشـمل الجرائـــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطـرف المعنيـة. غـير أن الجرائـم المرتكبـة خـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف لا تكـون جرائـــم أصليــة إلا إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها ويكـون فعـلا إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفـذ أو تطبـق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛ (د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها المنفّـذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تجـرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛ (هـ) إذا كـانت المبـادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، يجـوز النـص علـى أن الجرائـــم المبينــة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛ (و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم توافـره في أي جـرم مبـين في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.
المادة 7
المادة المادة 7 1- تحرص كل دولة طرف على: (أ) أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال غســل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ (ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال ( بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونها الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـــا لتلــك الغايــة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال. 2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلة عبر الحدود. 3- لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشـد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسل الأموال. 4- تسعى الــدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة 8
المادة المادة 8 1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب عمدا: (أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليـه أو منحـه اياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظف نفسه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته مهامه الرسمية؛ (ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية. 2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في الفقـرة (1) من هـذه المـادة الـذي يكـون ضالعـا فيـه موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مـدني دولي. وبـالمثل، تنظـر كـل دولـــة طــرف في تحــريم أشــكال الفساد الأخرى جنائيا. 3- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتجـريم الجنـائي للمشـــاركة كطــرف متواطــىء في فعــل مجــرم بمقتضى هذه المادة. 4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هـذه الاتفاقيـة، يقصـد بتعبـير " الموظـف العمومـي" أي موظـف عمومـي أو شخص يقدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها في القـانون الداخلـي وحسـبما تطبـق في القـانون الجنـائي للدولـة الطـرف الـتي يقـوم الشـخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.
المادة 9
المادة المادة 9 1- بالإضافـة إلى التدابـير المبينـة في المـادة 8 مـن هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف ، بـالقدر الـــذي يناســب نظامــها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه. 2- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضمـان قيـام سـلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـين العموميـــين وكشــفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة 10
المادة المادة 10 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد 5 و 6 و 8 و23 مــن هــذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. 4- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة 11
المادة المادة 11 1- تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة لجــزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. 2- تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانونها الداخلـي فيمـا يتعلـــق بملاحقــة الأشـخاص لارتكـابهم جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابهم. 3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 مــن هـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الخاصـة بـالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 4- تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة لـدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلـي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة. 6- ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال المجرمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المادة 12
المادة المادة 12 1- تعتمد الــدول الأطـراف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين من مصادرة: (أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ (ب) الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها في ارتكـــاب جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقية . 2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم مـن تدابـير للتمكـين مـن التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف . 3- إذا حولت عـائدات الجرائـم أو بٌدلت جزئيـا أو كليـا، إلى ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدلا مــن العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. - إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. 5- تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو وبنفـــس القــدر المطبقــين علــى عــائدات الجرائــم، الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيــة مــن عــائدات الجرائــم، أو مــن الممتلكــات الــتي حولت عــائدات الجرائــم إليــها أو بدلــت بها أو مــن الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم. 6- في هذه المادة والمادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى أن تـأمر بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقـــرة بحجــة السرية المصرفية. 7- يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إمكانيـة إلـزام الجـاني بـــأن يبــين المصــدر المشــروع لعــائدات الجرائــم المزعومــة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك الإلـزام مـع مبـادئ قانونها الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات الأخرى. 8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 9- ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن يكـون تحديـد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير إليـها وفقـــا لأحكــام القــانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
المادة 13
المادة المادة 13 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة مـن أجـل مصـادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مــن هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو (ب) أن تحيـل إلى سـلطاتها المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقا للفقرة 1 مــن المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بــالقدر المطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه بعـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مـن هـذه الاتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرتها في نهاية المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــلا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 3- تنطبـق أحكـام المـادة 18 مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. وبالإضافــة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي: (أ) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (أ) مـن هـذه المـادة، وصفــا للممتلكــات المــراد مصادرتها، وبيانــا بالوقــائع الــتي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ (ب) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذي يسـتند إليـــه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ (ج) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالبـــة وعرضــا للإجراءات المطلوبة. 4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجــراءات المنصـوص عليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونها الداخلـي وقواعدهـا الإجرائيـة أو أي معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة بها تجــاه الدولــة الطرف الطالبة ورهنا به. 5- تزود كل دولة طرف الأمين العــام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعـول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6- إذا اختـارت الدولـة الطـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـير المشـار إليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجــود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون بمقتضـى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـمولا بهذه الاتفاقية. 8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 9- تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز فاعليـــة التعــاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
المادة 14
المادة المادة 14 1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بالمـادة 12، أو الفقـرة 1 مـن المـادة 13من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية. 2- عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـــة، تنظر تلك الدول على سبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانونها الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعيين. 3- يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين 12 و13 مـن هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن: (أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـالأموال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة 2( ج) مـن المـادة 30 مـن هـذه الاتفاقيـة وإلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة في مكافحـــة الجريمة المنظمة؛ (ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـــات هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.
المادة 15
المادة المادة 15 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الأفعـال المجرمة بمقتضـى المـواد 5 و6و8و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية : (أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ (ب) أو عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطـرف أو طـائرة مسـجلة بموجـب قوانـين تلـك الدولـة وقت ارتكاب الجرم. 2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطـرف أن تؤكـد أيضـا سـريان ولايتـها القضائيـة علـى أي جـرم من هذا القبيل في الحالات التالية: (أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ (ب) عندمـا يرتكب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدولـة الطـرف أو شـــخص عــديم الجنســية يوجــد مكــان إقامتــه المعتــاد في إقليمها؛ ) ج) أو عندما يكون الجرم : ’1‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة 1من المادة 5 من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطرة داخل إقليمها ’2‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) ’2‘ من المادة 6 من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 (أ) ’1‘ أو ’2‘ أو (ب) ’1‘ من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها 3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، عندمـا يكـون الجـاني المزعـوم موجـودا في إقليمـها ولا تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص بحجـة وحيدة هي كونه أحد رعاياها. 4- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـــم المشــمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 5- إذا أُبلغـت الدولـة الطـرف الـتي تمـارس ولايتـها القضائيـة بمقتضـى الفقـرة 1 أو 2 مـن هـذه المـــادة، أو علمــت بطريقــة أخـرى، أن دولـة واحـدة أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف الأخـرى تجـري تحقيقـا أو تقـوم بملاحقـة قضائيـة أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن الســلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير. 6- دون المسـاس بقواعـد القـانون الـدولي العـــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة قضائيــة جنائيــة تؤكــد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 16
المادة المادة 16 1- تنطبـق هـذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـــتي تنطــوي علــى ضلــوع جماعــة إجراميــة منظمة في ارتكاب جرم مشــار إليـه فـي الفقـرة 1 (أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي ُيلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه بمقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا بهذه المـادة، جـــاز للدولــة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة. 3- يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـــاهدة لتسليم المجرمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها. 4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتبـط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة: (أ) أن تبّلـغ الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم المجرمين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هذه الاتفاقية؛ (ب) أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـــر، إلى إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم المجرمين مع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين . 6- على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تستند إليها في رفض التسليم. 8- تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها مـن متطلبـات إثباتيه تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 9- يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانونها الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم المجرمين وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة. 10- إذا لم تقم الدولة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هذه المادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون إبطاء لا مبرر له إلى ســلطاتها المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاتها علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة. 12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانونها الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا تبقى من العقوبة المحكوم بها 13- تكُفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كل مراحل الإجــراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في إقليمها. 14- لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـيه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. 15-لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. 16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها. 17- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم المجرمين أو تعزيــز فاعليته.
المادة 17
المادة المادة 17 يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكــابهم جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقيــة، إلى إقليمــها لكــي يتســنى لأولئــك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.
المادة 18
المادة المادة 18 1- تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة 3، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة 1 ( أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداتها أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابها أو الأدلـة عليـها توجـــد في الدولــة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم. 2- تقـدم المســـاعدة القانونيــة المتبادلــة بالكــامل بمقتضــى قوانــين الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي يجـوز تحميـل هيئـة اعتباريـة المســـؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة. 3- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية: ) أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ (ب) تبليغ المستندات القضائية؛ (ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ (د) فحص الأشياء والمواقع؛ (هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛ (و) تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصلـة، بمـا فيـها السـجلات الحكوميـــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛ (ز) التعرف على عــائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأشـياء الأخـرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى أدلة؛ (ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ (ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 4- يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخلـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن تحيــل معلومات متعلقــة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية. 5- تكـون إحالـة المعلومـات، عمـلا بـالفقرة 4 مـن هـذه المـادة دون إخـلال بمـا يجـري مـن تحريـات وإجـــراءات جنائيــة في الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة الـــتي تتلقــى المعلومــات لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومات تـبرئ شـخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإخطـار الدولـــة الطــرف المحيلــة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحيلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف المتلقيــة بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء. 6- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تحكـم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا. 7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا بهذه المـادة إذا كـانت الـدول الأطـراف المعنيـة غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وجـــب تطبيــق الأحكــام المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات 9 إلى 29 مـن هـذه المـادة بـدلا منـها. وتشـجع الـــدول الأطــراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية. 9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـذه المـادة بحجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلــك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 10- يجـوز نقـل أي شـخص محتجـز أو يقضـي عقوبتـــه في إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى لأغـراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان: (ا) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ (ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط. 11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة: (أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ (ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛ (ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن أجل إعادة ذلك الشخص؛ (د) تحتسب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضـــة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها. 12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الـتي يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـين 10 و11 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، في إقليـم الدولــة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 13- تعين كل دولة طــرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولـــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاتها فيما يتعلـق بتلـك المنطقـة أو بذلـــك الإقليــم. وتكفــل السلطات المركزية سرعة وســلامة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيـذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصـورة سـليمة. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينة لهـذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلـق بها إلى السـلطات المركزيـة الـتي تعينـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليـها عـبر القنـوات الدبلوماســـية، وفي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وفي الحـالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور. 15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة: (أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛ (ب) موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطلـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــتي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ (د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛ (هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛ (و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. 16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندمـا يتبـين انها ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ. 17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب. 18- عندمـا يتعـين سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خبـــير، أمــام الســلطات القضائيــة لدولة طــرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع المبادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بنـاء علـى طلـب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا لم يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص المعـني بنفسـه في إقليـم الدولـــة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى أن تتـــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 19- لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا بها الدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب، أو أن تسـتخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير تلـك المذكـــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تـؤدي إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولـــة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء. 20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى وجه السرعة. 21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة: (أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ (ب) إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطلـــب قــد يمــس ســيادتها أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصالحــها الأساسية الأخرى؛ (ج) إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظـر علـى سـلطاتها تنفيـــذ الإجــراء المطلــوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ (د) إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مــع النظــام القــانوني للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونية المتبادلة. 22- لا يجوز للدول الأطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة لمجرد اعتبـار أن الجـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل مالية. 23- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. 24- تنفذ الدولــة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى حـد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـبابها علـى الأفضـل في الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب للطلبات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكونها تتعـارض مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضائية جارية. 26- تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة 21 مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيــذه بمقتضـى الفقـرة 25 مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن شـروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. 27- دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة 12 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـــاء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشـهادته في إجـراءات قضائيـة، أو علـى المسـاعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه لأي إجـراء آخـر يقيـــد حريتــه الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا الضمـان إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـــه فرصــة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 28- تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـــى غـير ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـــين المعنيتــين أن تتشــاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطــرف الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛ (ب) يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـــدم إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــا أو جزئيا أو رهنــا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزتها ولا يسـمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. 30- تنظـر الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تخــدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
المادة 19
المادة المادة 19 تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشــئ هيئــات تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفــاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 20
المادة المادة 20 1- تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياتها ووفقـا للشـروط المنصـــوص عليــها في قانونها الداخلــي، إذا كــانت المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإتاحـة الاسـتخدام المناسـب لأسـلوب التسـليم المراقــب، وكذلك ما تراه مناسبا من اســتخدام أسـاليب تحـر خاصـة أخـرى، مثـل المراقبـة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة. 2- بغية التحري عن الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء، اتفاقـات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويراعـى تمامـا في إبـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكـــام تلــك الاتفاقــات أو الترتيبات. 3- في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة 2 مـن هـذه المــادة، يتخذ. مــا يقضــي باســتخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية. 4- يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـتي تقضـــي باســتخدام أســلوب التســليم المراقــب علــى الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.