المادة 20

شناسه ماده: 36335

شماره ماده: 1775

المادة المادة 20 1- تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياتها ووفقـا للشـروط المنصـــوص عليــها في قانونها الداخلــي، إذا كــانت المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإتاحـة الاسـتخدام المناسـب لأسـلوب التسـليم المراقــب، وكذلك ما تراه مناسبا من اســتخدام أسـاليب تحـر خاصـة أخـرى، مثـل المراقبـة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة. 2- بغية التحري عن الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء، اتفاقـات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويراعـى تمامـا في إبـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكـــام تلــك الاتفاقــات أو الترتيبات. 3- في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة 2 مـن هـذه المــادة، يتخذ. مــا يقضــي باســتخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية. 4- يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـتي تقضـــي باســتخدام أســلوب التســليم المراقــب علــى الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.