المادة المادة 8
1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليـه أو منحـه اياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظف نفسه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته مهامه الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في الفقـرة (1) من هـذه المـادة الـذي يكـون ضالعـا فيـه موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مـدني دولي. وبـالمثل، تنظـر كـل دولـــة طــرف في تحــريم أشــكال الفساد الأخرى جنائيا.
3- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتجـريم الجنـائي للمشـــاركة كطــرف متواطــىء في فعــل مجــرم بمقتضى هذه المادة.
4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هـذه الاتفاقيـة، يقصـد بتعبـير " الموظـف العمومـي" أي موظـف عمومـي أو شخص يقدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها في القـانون الداخلـي وحسـبما تطبـق في القـانون الجنـائي للدولـة الطـرف الـتي يقـوم الشـخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.