المادة المادة 12
1- تعتمد الــدول الأطـراف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين من مصادرة:
(أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها في ارتكـــاب جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقية .
2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم مـن تدابـير للتمكـين مـن التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف .
3- إذا حولت عـائدات الجرائـم أو بٌدلت جزئيـا أو كليـا، إلى ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدلا مــن العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
- إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.
5- تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو وبنفـــس القــدر المطبقــين علــى عــائدات الجرائــم، الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيــة مــن عــائدات الجرائــم، أو مــن الممتلكــات الــتي حولت عــائدات الجرائــم إليــها أو بدلــت بها أو مــن الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.
6- في هذه المادة والمادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى أن تـأمر بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقـــرة بحجــة السرية المصرفية.
7- يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إمكانيـة إلـزام الجـاني بـــأن يبــين المصــدر المشــروع لعــائدات الجرائــم المزعومــة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك الإلـزام مـع مبـادئ قانونها الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات الأخرى.
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن يكـون تحديـد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير إليـها وفقـــا لأحكــام القــانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.