المادة المادة 10
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد 5 و 6 و 8 و23 مــن هــذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.