المادة 16

شناسه ماده: 36331

شماره ماده: 1775

المادة المادة 16 1- تنطبـق هـذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـــتي تنطــوي علــى ضلــوع جماعــة إجراميــة منظمة في ارتكاب جرم مشــار إليـه فـي الفقـرة 1 (أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي ُيلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه بمقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا بهذه المـادة، جـــاز للدولــة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة. 3- يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـــاهدة لتسليم المجرمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها. 4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتبـط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة: (أ) أن تبّلـغ الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم المجرمين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هذه الاتفاقية؛ (ب) أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـــر، إلى إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم المجرمين مع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين . 6- على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تستند إليها في رفض التسليم. 8- تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها مـن متطلبـات إثباتيه تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 9- يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانونها الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم المجرمين وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة. 10- إذا لم تقم الدولة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هذه المادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون إبطاء لا مبرر له إلى ســلطاتها المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاتها علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة. 12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانونها الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا تبقى من العقوبة المحكوم بها 13- تكُفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كل مراحل الإجــراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في إقليمها. 14- لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـيه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. 15-لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. 16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها. 17- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم المجرمين أو تعزيــز فاعليته.