المادة 11

شناسه ماده: 36326

شماره ماده: 1775

المادة المادة 11 1- تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة لجــزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. 2- تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانونها الداخلـي فيمـا يتعلـــق بملاحقــة الأشـخاص لارتكـابهم جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابهم. 3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 مــن هـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الخاصـة بـالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 4- تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة لـدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلـي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة. 6- ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال المجرمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.