المادة 5

شناسه ماده: 36320

شماره ماده: 1775

المادة المادة 5 1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكب عمدا: (أ) أي مـن الفعلـين التـاليين أو كلاهمـا، باعتبارهمـا فعلـين جنـائيين متمـيزين عـن الجرائـــم الــتي تنطــوي علــى الشــروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه: ’1‘الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشــرة أو غــير مباشــــرة بالحصول على منفعــة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمـا يشـترط القـانون الداخلـي ذلـك، علـى فعـل يقـوم بـه أحـد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛ ، ’2‘ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها علـى ارتكـاب الجرائـم المعنية، بدور فاعل في: أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشــاركته ستســهم في تحقيــــق الهـــدف الإجرامي المبين أعلاه؛ (ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـة، أو الإشـراف أو المسـاعدة أو التحريـض عليـه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه. 2- يستدل على العلـم أو القصـد أو الهـدف أو الغـرض أو الاتفـاق، المشـار إليـها جميعـا في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية. 3- تكفل الدول الأطــراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخلـي ضلـوع جماعـة إجراميـة منظمـة لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقرة (أ) ’1‘ من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطــيرة الـتي تضلـع فيـها جماعـات إجراميـة منظمـة. وتبـادر تلـك الـدول الأطراف، وكذلك الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونها الداخلـي إتيـان فعـل يسـاعد علـى تنفيـذ الاتفـاق، لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقـرة (أ) ’1‘مـن هـذه المـادة، إلى إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو وقـــت إيداعــها صكــوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.