المادة 15

شناسه ماده: 36330

شماره ماده: 1775

المادة المادة 15 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الأفعـال المجرمة بمقتضـى المـواد 5 و6و8و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية : (أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ (ب) أو عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطـرف أو طـائرة مسـجلة بموجـب قوانـين تلـك الدولـة وقت ارتكاب الجرم. 2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطـرف أن تؤكـد أيضـا سـريان ولايتـها القضائيـة علـى أي جـرم من هذا القبيل في الحالات التالية: (أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ (ب) عندمـا يرتكب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدولـة الطـرف أو شـــخص عــديم الجنســية يوجــد مكــان إقامتــه المعتــاد في إقليمها؛ ) ج) أو عندما يكون الجرم : ’1‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة 1من المادة 5 من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطرة داخل إقليمها ’2‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) ’2‘ من المادة 6 من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 (أ) ’1‘ أو ’2‘ أو (ب) ’1‘ من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها 3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، عندمـا يكـون الجـاني المزعـوم موجـودا في إقليمـها ولا تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص بحجـة وحيدة هي كونه أحد رعاياها. 4- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـــم المشــمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 5- إذا أُبلغـت الدولـة الطـرف الـتي تمـارس ولايتـها القضائيـة بمقتضـى الفقـرة 1 أو 2 مـن هـذه المـــادة، أو علمــت بطريقــة أخـرى، أن دولـة واحـدة أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف الأخـرى تجـري تحقيقـا أو تقـوم بملاحقـة قضائيـة أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن الســلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير. 6- دون المسـاس بقواعـد القـانون الـدولي العـــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة قضائيــة جنائيــة تؤكــد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.