المادة المادة 18
1- تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة 3، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة 1 ( أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداتها أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابها أو الأدلـة عليـها توجـــد في الدولــة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
2- تقـدم المســـاعدة القانونيــة المتبادلــة بالكــامل بمقتضــى قوانــين الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي يجـوز تحميـل هيئـة اعتباريـة المســـؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.
3- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
) أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(و) تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصلـة، بمـا فيـها السـجلات الحكوميـــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على عــائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأشـياء الأخـرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى أدلة؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
4- يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخلـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن تحيــل معلومات متعلقــة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.
5- تكـون إحالـة المعلومـات، عمـلا بـالفقرة 4 مـن هـذه المـادة دون إخـلال بمـا يجـري مـن تحريـات وإجـــراءات جنائيــة في الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة الـــتي تتلقــى المعلومــات لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومات تـبرئ شـخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإخطـار الدولـــة الطــرف المحيلــة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحيلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف المتلقيــة بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
6- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تحكـم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا.
7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا بهذه المـادة إذا كـانت الـدول الأطـراف المعنيـة غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وجـــب تطبيــق الأحكــام المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات 9 إلى 29 مـن هـذه المـادة بـدلا منـها. وتشـجع الـــدول الأطــراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـذه المـادة بحجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلــك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
10- يجـوز نقـل أي شـخص محتجـز أو يقضـي عقوبتـــه في إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى لأغـراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان:
(ا) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن أجل إعادة ذلك الشخص؛
(د) تحتسب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضـــة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها.
12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الـتي يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـين 10 و11 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، في إقليـم الدولــة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
13- تعين كل دولة طــرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولـــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاتها فيما يتعلـق بتلـك المنطقـة أو بذلـــك الإقليــم. وتكفــل السلطات المركزية سرعة وســلامة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيـذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصـورة سـليمة. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينة لهـذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلـق بها إلى السـلطات المركزيـة الـتي تعينـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليـها عـبر القنـوات الدبلوماســـية، وفي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وفي الحـالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطلـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــتي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندمـا يتبـين انها ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
18- عندمـا يتعـين سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خبـــير، أمــام الســلطات القضائيــة لدولة طــرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع المبادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بنـاء علـى طلـب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا لم يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص المعـني بنفسـه في إقليـم الدولـــة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى أن تتـــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا بها الدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب، أو أن تسـتخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير تلـك المذكـــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تـؤدي إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولـــة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطلـــب قــد يمــس ســيادتها أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصالحــها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظـر علـى سـلطاتها تنفيـــذ الإجــراء المطلــوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مــع النظــام القــانوني للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الأطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة لمجرد اعتبـار أن الجـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل مالية.
23- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
24- تنفذ الدولــة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى حـد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـبابها علـى الأفضـل في الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب للطلبات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكونها تتعـارض مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضائية جارية.
26- تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة 21 مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيــذه بمقتضـى الفقـرة 25 مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن شـروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة 12 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـــاء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشـهادته في إجـراءات قضائيـة، أو علـى المسـاعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه لأي إجـراء آخـر يقيـــد حريتــه الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا الضمـان إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـــه فرصــة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
28- تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـــى غـير ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـــين المعنيتــين أن تتشــاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطــرف الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـــدم إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــا أو جزئيا أو رهنــا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزتها ولا يسـمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
30- تنظـر الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تخــدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.