المادة 13

شناسه ماده: 36328

شماره ماده: 1775

المادة المادة 13 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة مـن أجـل مصـادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مــن هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو (ب) أن تحيـل إلى سـلطاتها المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقا للفقرة 1 مــن المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بــالقدر المطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه بعـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مـن هـذه الاتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرتها في نهاية المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــلا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 3- تنطبـق أحكـام المـادة 18 مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. وبالإضافــة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي: (أ) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (أ) مـن هـذه المـادة، وصفــا للممتلكــات المــراد مصادرتها، وبيانــا بالوقــائع الــتي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ (ب) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذي يسـتند إليـــه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ (ج) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالبـــة وعرضــا للإجراءات المطلوبة. 4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجــراءات المنصـوص عليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونها الداخلـي وقواعدهـا الإجرائيـة أو أي معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة بها تجــاه الدولــة الطرف الطالبة ورهنا به. 5- تزود كل دولة طرف الأمين العــام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعـول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6- إذا اختـارت الدولـة الطـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـير المشـار إليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجــود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون بمقتضـى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـمولا بهذه الاتفاقية. 8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 9- تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز فاعليـــة التعــاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.