المادة 2

شناسه ماده: 36317

شماره ماده: 1775

المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصـد بتعبـير " جماعـة إجراميـة منظمـة" جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ (ب) يقصد بتعبير " جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعـاقب عليـه بالحرمـان التـام مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبة أشد؛ (ج) يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشـكلة عشـوائيا لغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو (د) يقصـد بتعبـير " الممتلكـات" الموجودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـــة، منقولــة أم غــير منقولــة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛ (هـ) يقصـد بتعبـير " عـائدات الجرائـم" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مــن ارتكــاب جرم ما؛ (و) يقصـد بتعبـير " التجميـد" أو " الضبـط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير " المصــادرة" ، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير " الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير " التسليم المراقب" الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص الضـالعين في ارتكابه؛ (ي) يقصـد بتعبـير " منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة في منطقـة مـا، أعطتـــها الــدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخو.لتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى " الـــدول الأطــراف" بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.