المادة المادة 6
1- تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ)’1‘ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويــه المصــــدر غـــير المشـــروع لتلـــك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلـي الـذي تـأتت منـه علـى الإفـلات مـن العواقـب القانونيـة لفعلته،
’2‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتــها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات جرائم؛
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
’1‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛
’2‘ المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجرائـم الأصليـة كـل جريمـة خطـيرة، حسـب التعريـف الـوارد في المـادة 2 مـن هــذه الاتفاقيـة، والأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة. أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تشـريعاتها قائمـة جرائـم أصليـة معينــة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛
(ج) لأغـراض الفقـرة الفرعيـة ( ب) ، تشـمل الجرائـــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطـرف المعنيـة. غـير أن الجرائـم المرتكبـة خـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف لا تكـون جرائـــم أصليــة إلا إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها ويكـون فعـلا إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفـذ أو تطبـق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛
(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها المنفّـذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تجـرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛
(هـ) إذا كـانت المبـادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، يجـوز النـص علـى أن الجرائـــم المبينــة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛
(و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم توافـره في أي جـرم مبـين في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.