المادة المادة 3
1- تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــها خلافــا لذلــك، علــى منــع الجرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها وملاحقــة مرتكبيها:
(أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛
(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.
2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
(أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛
(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه في دولـة أخرى؛
(ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛
(د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى .