قانون البريد رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٣ - قانون ar-IQ | متن کامل و م
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.
المادة 2
المادة 2 ا - تعتبر المادة البريدية في مرحلة النقل بواسطة البريد من حين ايداعها الى دائرة البريد الى حين تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل او التصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون. ب - يعتبر تسليم المادة البريدية مهما كان نوعها الى موظف البريد او اي شخص اخر فوض اليه ذلك نيابة عن المصلحة كما لو سلمت الى دائرة البريد. ج - تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضا من قبله باستلام المادة البريدية.
المادة 3
المادة 3 1- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية: ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية. ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها. جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص. د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها. هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره. 2- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.
المادة 4
المادة 4 يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون قيام الاشخاص الاتي ذكرهم بجمع المراسلات البريدية لاجل نقلها او تسليمها ولو بدون اجر او منفعة وذلك في اي محل اسست فيه المواصلات البريدية داخل الجمهورية العراقية: 1 – من يمارس حق الانحصار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون دون تفويض من المصلحة. 2- اي موظف او عامل في سفينة او طائرة او اية مركبة يحتفظ بما معه من مواد بريدية ولا يسلمها فور وصوله الى اقرب دائرة بريد. 3- من يتعهد بنقل الركاب والبضائع ومساعدوه ووكلاؤه وتستثنى من ذلك المراسلات والاوراق المختصة بالبضائع والاموال الموجودة في مركباتهم فقط. 4- من يرسل مراسلات بريدية تحتوي على مراسلات اخرى موجهة الى شخص او اشخاص خلاف المرسلة اليه او القاطنين معه. 5- من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات او طرود او غيرها بقصد التهرب من الاجور او الرسوم البريدية المستحقة على هذه المراسلات.
المادة 5
المادة 5 1 – سرية المراسلات البريدية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن او في الاحوال التالية: ا – المواد البريدية التي يتقرر اهمالها وفق تعليمات يصدرها الوزير. ب – المواد البريدية المحجوزة بقرار من السلطات ذات الاختصاص. جـ - في الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون اخر الاطلاع على محتويات المواد البريدية. 2 – لا يجوز ضبط المواد البريدية ولا توقيف تسليمها الا بناء على طلب من السلطات المختصة المخولة قانونا وعلى تلك السلطات اذا فضت المواد ان تؤشر عليها بانها فضت بمعرفتها وان تعيدها بعد استنفاذ الغرض ضبطت من اجله ان لم تصادر او تحجز بقرار.
المادة 6
المادة 6 1 – تتكون مواد بريد الرسائل من: ا – الرسائل تشمل جميع الاوراق المكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة الى المرسل اليه صفة التراسل الحالي والشخصي او يمكن ان تقوم مقامه، وتفرض الرسوم والاجور الخاصة بالرسائل على جميع الاشياء التي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق او اتلاف الغلاف الذي يحتويها. ب – البطاقة البريدية هي ورقة مقواة (كارت) رقيقة يعد نصف وجهها الايمن على الاقل لكتابة عنوان المرسل اليه للتخليص ولصائق المصلحة ويترك الجانب الايسر من وجهها وظهرها لتصرف المرسل وتبرد البطاقة البريدية مكشوفة وبدون حزام او غلاف. جـ - المطبوعات تشمل الصحف والمجلات والكتب والكراسات والمقطوعات الموسيقية والخرائط او اي مطبوع اخر ليس له صفة التراسل الشخصي ولا تنطبق عليه احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة. د – كتابات المكفوفين هي مطبوعات بارزة لاستعمال المكفوفين الرسائل المنسوخة والمطبوعة للمكفوفين والكليشهات والتسجيلات الصوتية المخصصة لفائدة المكفوفين والمرسلة من معهد او جهة معترف بها رسميا وتبرد مطبوعات المكفوفين مكشوفة. هـ - الرزم الصغيرة او العلبة (الباكيتات) كل علبة (باكيت) لا يتجاوز وزنها كيلوغرام واحد ولا تنطبق عليها احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان تغلف الرزمة الصغيرة بطريقة تمكن الاطلاع على محتوياتها بسهولة. و – الطرود كل باكيت او رزمة او علبة (باكيت) او كيس تحتوي على سلع واشياء ليس لها صفة الرسائل ويتجاوز وزنها كيلوغرام واحد وكل صنف من هذه الاصناف اذا غلف او احزم بشكل يستحيل الاطلاع على محتوياتها دون فتح غلافها فتحا واضح الاثر وترسل جميعها ببريد الطرود. 2 – تصدر المصلحة تعليمات خاصة بشروط قبول وتغليف واوزان وابعاد كافة المواد البريدية المذكورة في الفقرات المار ذكرها في هذه المادة وتعلن هذه التعليمات بالصاقها في اماكن بارزة من دوائر البريد.
المادة 7
المادة 7 يعين المجلس الاجور البريدية الداخلية والخارجية وطريقة استيفائها لاية خدمة بريدية ويغير من هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة، وله ان يقرر تطبيق الاجور البريدية الداخلية على المواد البريدية المرسلة ال اقطار الاتحاد البريدي العربي والاقطار الاخرى حسب الاتفاق الذي يتم بشان ذلك.
المادة 8
المادة 8 1 – تستوفى الاجور البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها المصلحة وتلصق هذه الطوابع على المواد البريدية عند ايداعها بالبريد. 2 – يجوز للمصلحة استعمال ختم خاص بالتخليص يدل على استيفاء الاجور عن المواد التي تودع بالبريد بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحالة تستوفى قيمة الاجور نقدا عن تلك المواد. 3 – يجوز للمصلحة ان تستعمل او تصرح للاخرين باستعمال الات خاصة بالتخليص على المواد البريدية وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
المادة 9
المادة 9 1 – اذا وردت الى العراق مواد بريدية تحمل علامة تشير الى نقص في الاجور المقررة في بلد الارسال او عدم تخليصها فللمصلحة تحصيل النقص او الاجرة من المرسل اليه. 2- اذا كانت المواد البريدية الصادرة عن العراق الى الخارج قد ابردت ناقصة الاجرة او غير مخلصة، فللمصلحة الحق ان تستوفي الاجرة المستحقة من المرسل او ان تصدرها وفقا لاتفاقية الاتحاد البريدي العالمي. 3 – اذا كانت المادة البريدية الداخلية ناقصة الاجرة او غير مخلصة يستوفى عنها ضعف مقدار النقص او الاجرة من المرسل اليه او المرسل، عدا رسائل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيستوفى منها مقدار النقص او الاجرة فقط.
المادة 10
المادة 10 1 – يلزم المرسل اليه بمجرد استلامه المادة البريدية بدفع ما استحق عليه من اجرة بريدية او اي مبلغ اخر واجب استيفاؤه بموجب هذا القانون او اي قانون اخر ما لم يعد المادة البريدية حالا دون فتحها. 2 – اذا تعذر تسليم المادة البريدية للمرسل اليه او تعذر تحصيل الاجور والمبالغ المستحقة عليها منه يكون المرسل مكلفا بدفعها. 3 – اذا امتنع المرسل اليه والمرسل عن دفع الاجرة البريدية المستحقة على المادة البريدية او اي مبلغ اخر مستحق عليها يستوفى المبلغ منهما بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة. 4 – للمدير العام او من يخوله ان يمنع تسليم اية مادة بريدية اخرى عدا الرسائل الرسمية للمذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة الى ان يدفع المبلغ المستحق او يستوفى بالصورة الواردة في الفقرة المذكورة. 5 – يكفى لاثبات رفض استلام المادة البريدية او وفاة المرسل اليه او عدم العثور عليه تثبيت موظف البريد المختص ما يدل على ذلك ما لم تقم بينة على خلافه. 6 – يعتبر من تدل المادة البريدية على انها واردة منه مرسلا لها ما لم تقم بينة على خلاف ذلك.
المادة 11
المادة 11 1 – للمدير العام ان يصدر التعليمات الخاصة بتسجيل الجرائد والمجلات الدورية والمؤلفات المبردة من قبل الطابعين والناشرين. 2 – يشترط في تسجيل الجرائد والمجلات والنشرات صدورها في اعداد دورية منتظمة. 3 – تعامل النشرة الاضافية او ملحق الجريدة او المجلة معاملة الجريدة نفسها.
المادة 12
المادة 12 تعفى المواد البريدية التالية من الاجور البريدية: 1 – المراسلات الرسمية الصادرة عن المصلحة الى الافراد والهيئات والجمعيات والشركات والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الجهات الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية. 2- المراسلات التي يرد ذكرها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي كمراسلات معفاة من الاجور البريدية الخارجية او الداخلية.
المادة 13
المادة 13 للمجلس اصدار التعليمات التالية: 1 – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها. 3- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية. 3 – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة. 4 – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها. 5 – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.
المادة 14
المادة 14 لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : - 1 – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية. 2 – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا. 3 – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي : ا – النحل ودود الحجامة ودود القز. ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا. 4 – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة. 5 – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية. 6 – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. 7 – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق. 8 – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.
المادة 15
المادة 15 1 – لمرسل اية مادة بريدية ان يطلب استردادها وان يصحح او يعدل عنوانها طالما لم تسلم الى المرسل اليه. 2 – للمدير العام اصدار التعليمات عن كيفية استرداد المواد البريدية وتعديل وتصحيح عناوينها. 3 – تعفى من رسم الطابع المالي: ا – الاستعلامات وطلبات الاشعار كافة عن الرسائل والطرود والحوالات غير المدفوعة وطلبات التسليم في محل الاقامة والاشتغال او الى شخص اخر. وطلبات استرداد المواد البريدية المبردة وتصحيح العنوان او الاحتفاظ بها في الدوائر البريدية. وكافة الشكاوى واوراق تفويض قبض الحوالات. ب – الوصولات عن مختلف المعاملات البريدية.
المادة 16
المادة 16 للمدير العام اصدار التعليمات بشان : 1 – توزيع وتسليم المواد البريدية الى المرسل اليه او اعادتها للمرسل. 2 – الاحوال التي يكون فيها التسليم في غير محل الاقامة او الاشتغال. 3 – الاحوال التي يلزم فيها اصحاب العمارات بنصب صناديق بريد خاصة بالطوابق او الشقق او المكاتب تستوعب المواد البريدية المعنونة الى نزلاء هذه العمارات والبنايات. 4 – كيفية نصب واستئجار صناديق البريد الخاصة للافراد والدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات وتعيين مدة الايجار ومبلغ الاجور.
المادة 17
المادة 17 1 – لا يلزم موزعو او موظفو البريد بالصعود الى الابنية ذات الطوابق لايداع او تسليم المراسلات غير المسجلة الى اصحابها. 2 – على امانة العاصمة والبلديات عدم منح اجازات بناء العمارات ذات الطوابق المتعددة اذا لم يخصص في تخطيط البناء محل لصناديق البريد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام. 3 – للمصلحة ان تطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات وغيرها استلام موادها البريدية من دائرة البريد مباشرة بارسال مندوبيها او وكلائها او معتمديها وفق الاحوال التي تحددها التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة 18
المادة 18 1 – يجوز للمصلحة استغلال مطبوعاتها ورسائلها وادواتها وبناياتها وشبابيكها البريدية لاغراض الدعاية التجارية لصالح الجهات التي تطلبها لقاء اجور تحددها بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – يجوز للمصلحة ان تقوم بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة مجانا اذا كانت ذات فائدة عامة وطنية او قومية او انسانية. 3 – للمصلحة ان تستثمر سياراتها او مركباتها الاخرى المعدة لنقل البريد في نقل الاشخاص او البضائع على خط نقل البريد على ان لا يؤثر ذلك على سلامة المواد البريدية.
المادة 19
المادة 19 ترسل المواد البريدية بصورة عادية او مسجلة او مضمونة او محول عليها بقيمة وتكون اوزانها وابعادها وشروط تغليفها وقبولها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 20
المادة 20 1 – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل. 2 – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى. 3 – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية : ا – الطرود البريدية. ب – المواد المضمونة. جـ - المواد المحول عليها بقيمة. د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة. 4 – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام. 5 – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (14) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.