المادة 7
يعين المجلس الاجور البريدية الداخلية والخارجية وطريقة استيفائها لاية خدمة بريدية ويغير من هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة، وله ان يقرر تطبيق الاجور البريدية الداخلية على المواد البريدية المرسلة ال اقطار الاتحاد البريدي العربي والاقطار الاخرى حسب الاتفاق الذي يتم بشان ذلك.