المادة 5

شناسه ماده: 26515

شماره ماده: 1008

المادة 5 1 – سرية المراسلات البريدية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن او في الاحوال التالية: ا – المواد البريدية التي يتقرر اهمالها وفق تعليمات يصدرها الوزير. ب – المواد البريدية المحجوزة بقرار من السلطات ذات الاختصاص. جـ - في الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون اخر الاطلاع على محتويات المواد البريدية. 2 – لا يجوز ضبط المواد البريدية ولا توقيف تسليمها الا بناء على طلب من السلطات المختصة المخولة قانونا وعلى تلك السلطات اذا فضت المواد ان تؤشر عليها بانها فضت بمعرفتها وان تعيدها بعد استنفاذ الغرض ضبطت من اجله ان لم تصادر او تحجز بقرار.