المادة 12
تعفى المواد البريدية التالية من الاجور البريدية:
1 – المراسلات الرسمية الصادرة عن المصلحة الى الافراد والهيئات والجمعيات والشركات والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الجهات الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية.
2- المراسلات التي يرد ذكرها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي كمراسلات معفاة من الاجور البريدية الخارجية او الداخلية.