المادة 3

شناسه ماده: 26513

شماره ماده: 1008

المادة 3 1- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية: ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية. ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها. جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص. د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها. هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره. 2- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.