المادة 11
1 – للمدير العام ان يصدر التعليمات الخاصة بتسجيل الجرائد والمجلات الدورية والمؤلفات المبردة من قبل الطابعين والناشرين.
2 – يشترط في تسجيل الجرائد والمجلات والنشرات صدورها في اعداد دورية منتظمة.
3 – تعامل النشرة الاضافية او ملحق الجريدة او المجلة معاملة الجريدة نفسها.