المادة 11

شناسه ماده: 26521

شماره ماده: 1008

المادة 11 1 – للمدير العام ان يصدر التعليمات الخاصة بتسجيل الجرائد والمجلات الدورية والمؤلفات المبردة من قبل الطابعين والناشرين. 2 – يشترط في تسجيل الجرائد والمجلات والنشرات صدورها في اعداد دورية منتظمة. 3 – تعامل النشرة الاضافية او ملحق الجريدة او المجلة معاملة الجريدة نفسها.