المادة 18
1 – يجوز للمصلحة استغلال مطبوعاتها ورسائلها وادواتها وبناياتها وشبابيكها البريدية لاغراض الدعاية التجارية لصالح الجهات التي تطلبها لقاء اجور تحددها بتعليمات يصدرها المدير العام.
2 – يجوز للمصلحة ان تقوم بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة مجانا اذا كانت ذات فائدة عامة وطنية او قومية او انسانية.
3 – للمصلحة ان تستثمر سياراتها او مركباتها الاخرى المعدة لنقل البريد في نقل الاشخاص او البضائع على خط نقل البريد على ان لا يؤثر ذلك على سلامة المواد البريدية.