المادة 20

شناسه ماده: 26530

شماره ماده: 1008

المادة 20 1 – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل. 2 – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى. 3 – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية : ا – الطرود البريدية. ب – المواد المضمونة. جـ - المواد المحول عليها بقيمة. د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة. 4 – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام. 5 – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (14) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.