المادة 14
لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : -
1 – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية.
2 – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا.
3 – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي :
ا – النحل ودود الحجامة ودود القز.
ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا.
4 – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة.
5 – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية.
6 – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق.
7 – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق.
8 – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.