المادة 14

شناسه ماده: 26524

شماره ماده: 1008

المادة 14 لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : - 1 – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية. 2 – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا. 3 – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي : ا – النحل ودود الحجامة ودود القز. ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا. 4 – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة. 5 – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية. 6 – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. 7 – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق. 8 – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.