المادة 10
1 – يلزم المرسل اليه بمجرد استلامه المادة البريدية بدفع ما استحق عليه من اجرة بريدية او اي مبلغ اخر واجب استيفاؤه بموجب هذا القانون او اي قانون اخر ما لم يعد المادة البريدية حالا دون فتحها.
2 – اذا تعذر تسليم المادة البريدية للمرسل اليه او تعذر تحصيل الاجور والمبالغ المستحقة عليها منه يكون المرسل مكلفا بدفعها.
3 – اذا امتنع المرسل اليه والمرسل عن دفع الاجرة البريدية المستحقة على المادة البريدية او اي مبلغ اخر مستحق عليها يستوفى المبلغ منهما بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
4 – للمدير العام او من يخوله ان يمنع تسليم اية مادة بريدية اخرى عدا الرسائل الرسمية للمذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة الى ان يدفع المبلغ المستحق او يستوفى بالصورة الواردة في الفقرة المذكورة.
5 – يكفى لاثبات رفض استلام المادة البريدية او وفاة المرسل اليه او عدم العثور عليه تثبيت موظف البريد المختص ما يدل على ذلك ما لم تقم بينة على خلافه.
6 – يعتبر من تدل المادة البريدية على انها واردة منه مرسلا لها ما لم تقم بينة على خلاف ذلك.