المادة 15
1 – لمرسل اية مادة بريدية ان يطلب استردادها وان يصحح او يعدل عنوانها طالما لم تسلم الى المرسل اليه.
2 – للمدير العام اصدار التعليمات عن كيفية استرداد المواد البريدية وتعديل وتصحيح عناوينها.
3 – تعفى من رسم الطابع المالي:
ا – الاستعلامات وطلبات الاشعار كافة عن الرسائل والطرود والحوالات غير المدفوعة وطلبات التسليم في محل الاقامة والاشتغال او الى شخص اخر. وطلبات استرداد المواد البريدية المبردة وتصحيح العنوان او الاحتفاظ بها في الدوائر البريدية. وكافة الشكاوى واوراق تفويض قبض الحوالات.
ب – الوصولات عن مختلف المعاملات البريدية.