المادة 13
للمجلس اصدار التعليمات التالية:
1 – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها.
3- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية.
3 – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة.
4 – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها.
5 – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.