المادة 13

شناسه ماده: 26523

شماره ماده: 1008

المادة 13 للمجلس اصدار التعليمات التالية: 1 – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها. 3- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية. 3 – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة. 4 – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها. 5 – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.