المادة 16

شناسه ماده: 26526

شماره ماده: 1008

المادة 16 للمدير العام اصدار التعليمات بشان : 1 – توزيع وتسليم المواد البريدية الى المرسل اليه او اعادتها للمرسل. 2 – الاحوال التي يكون فيها التسليم في غير محل الاقامة او الاشتغال. 3 – الاحوال التي يلزم فيها اصحاب العمارات بنصب صناديق بريد خاصة بالطوابق او الشقق او المكاتب تستوعب المواد البريدية المعنونة الى نزلاء هذه العمارات والبنايات. 4 – كيفية نصب واستئجار صناديق البريد الخاصة للافراد والدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات وتعيين مدة الايجار ومبلغ الاجور.