المادة 16
للمدير العام اصدار التعليمات بشان :
1 – توزيع وتسليم المواد البريدية الى المرسل اليه او اعادتها للمرسل.
2 – الاحوال التي يكون فيها التسليم في غير محل الاقامة او الاشتغال.
3 – الاحوال التي يلزم فيها اصحاب العمارات بنصب صناديق بريد خاصة بالطوابق او الشقق او المكاتب تستوعب المواد البريدية المعنونة الى نزلاء هذه العمارات والبنايات.
4 – كيفية نصب واستئجار صناديق البريد الخاصة للافراد والدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات وتعيين مدة الايجار ومبلغ الاجور.