قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري - قانون a

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 21

متن ماده:

المادة 21 اولا – على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم . ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة . ثالثا – لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى ان يامر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق فاذا كان ضابطا يجب اخبار رئيس اركان الجيش عن توقيفه فورا او باسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن سببه . رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .

المادة 22

متن ماده:

المادة 22 اولا – يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف . ثانيا – تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف . ثالثا – للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة . رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي . خامسا – للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الآمر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . سادسا – يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .

المادة 23

متن ماده:

المادة 23 اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف . ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .

المادة 24

متن ماده:

المادة 24 اولا – يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من السلطة التحقيقية التي اجرت التحقيق معه . ثانيا – مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يشعر اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .

المادة 25

متن ماده:

المادة 25 اولا – اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ما له مساس بالجريمه فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون تفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ما له مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط اي مستند او اي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .

المادة 26

متن ماده:

المادة 26 اولا – يسمى امر الوحدة العسكرية ، سرية كانت ام فوجا ام كتيبة في وحدته ضابط تاديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب من جميع الرتب ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تنقض او تعدل من آمر الوحدة . ثانيا – يسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق او بمستواه ، ضابط تاديب اقدم لا تقل رتبته عن مقدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريات المعادلة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تعدل او تنقض من قائد الفرقة او من هو بمستواه او من يخوله ايا منهما . ثالثا – عند وقوع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق يشكل مجلسا تحقيقيا ويصدر المجلس قراره الذي يعرض على الآمر للمصادقة عليه في حال نقضه او تعديله . رابعا – يكون الطعن في قرارات ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بناء على طلب من المحكوم عليه او وكيله وتكون قرارات المشاور القانوني بالنقض او التصديق او التعديل باتة . خامسا – يكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لدى المشاور القانوني العام خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة . سادسا – اذا انتقل من ارتكب احدى الجرائم الانضباطية الى وحدة اخرى ، يقوم ضابط التاديب في الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة . سابعا – يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تاديب لوحدات الجيش كافة ، ويكون مفتشوا الجيش ضباط تاديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشها . ثامنا – يتولى ضابط التاديب او ضباط التاديب الاقدم القيام بالاجراءات التحقيقية حال حصول علمه بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه عنها من قائد الفرقة او الآمر . تاسعا – يسمى في كل من الفيلق والمديرية والدائرة والتشكيلات الاخرى ضابط تاديب لا تقل رتبته عن عقيد لاجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب الى هذه القيادات او المديريات او الدوائر او التشكيلات ويكون الطعن في قرارات ضابط التاديب لدى المستشار القانوني العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ صدور القرار ، وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .

المادة 27

متن ماده:

المادة 27 تشمل جرائم الضبط الجرائم الانضباطية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 والمخالفات بصورة عامة .

المادة 28

متن ماده:

المادة 28 اولا – تجري المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تاديب اقدم ممنوح سلطات جزائية . ثانيا – للقائد الاعلى تبليغ ضابط التاديب الاقدم الذي يكون تحت امرته امر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في احدى الحالات الاتية : ا – اذا وقعت الجريمة علنا . ب – اذا انطوت الجريمة على اهانة للآمر العسكري . ج – اذا وقع الفعل من عدة اشخاص ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته . د – اذا علم آمر الوحدة الادنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التاديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . هـ – اذا لم يوجد ضابط تاديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته .

المادة 29

متن ماده:

المادة 29 اولا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة الضابط ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ثانيا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة المراتب ان يفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – لا يجوز فرض عقوبة الحجز الا على من هو برتبة جندي او جندي اول او نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز واية عقوبة اخرى باستثناء قطع الراتب . ج – لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة واية عقوبة اخرى . د – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة . ثالثا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر اضافة الى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الاتي : ا – القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد عن ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار . ب – وزير الدفاع بما لا يزيد عن ( 1000000 ) مليون دينار . ج – ضابط التاديب الاقدم بما لا يزيد على ( 750000 ) سبعمائة وخمسين الف دينار . د – ضابط التاديب بما لا يزيد على ( 500000 ) خمسائة الف دينار .

المادة 30

متن ماده:

المادة 30 ينفذ الحكم الصادر من ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله او الغاؤه بعد ذلك الا في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن القانونية . ثانيا – اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطا او صدرت من ضابط غير مخول بالحكم ، فعلى الآمر الاعلى رتبة تبليغ ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعديل العقوبة او الغائها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالعقوبة .

المادة 31

متن ماده:

المادة 31 تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة امام ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب وفق ما ياتي : اولا – يبلغ قائد الفرقة او من يخوله او من هو بمنصبه او آمر الوحدة شفهيا او كتابيا ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بمحاكمة المتهم . ثانيا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعيين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن ( 72 ) اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه . ثالثا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمريه او احد افراد الوحدة لحضور المحاكمة . رابعا – في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد ان يفهمه ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بخلاصة التهمة المسندة اليه يجري استجوابه عنها . خامسا – لضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب ان يستدعي المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله ان يعيد استجوابهم كما ان له ان يسمع اي شهادة اخرى لتاييد الاتهام او نفيه . سادسا – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود . سابعا – للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اي قرينة ضده . ثامنا – للمتهم الحق في اختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التاديب من وحدة المتهم يحضر معه اثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التاديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه الى المتهم مع نسخ من جميع الادلة الموثقة التي تم اعتمادها في اثبات مقصريته . تاسعا – يمنح المتهم ( 24 ) اربع وعشرين ساعة قبل اجراء المحاكمة لتحضير دفاعه . عاشرا – اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم فيقرر الافراج عنه فورا واطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا او موقوفا لسبب اخر . حادي عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله ان يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثاني عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته او ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره باحالة القضية الى آمر الوحدة او الرتبة الاعلى . ثالث عشر – على آمر الوحدة او الرتبة الاعلى عند وصول القضية اليه ان يصدر قراره الى ضابط التاديب الاقدم بمعاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها او ان يحيلها الى المشاور القانوني لاخذ رايه في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية او لاحالتها الى المحكمة المختصة لاصدار القرار فيها .

المادة 32

متن ماده:

المادة 32 على كل ضابط تاديب او ضابط تاديب اقدم ان يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها امامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع او من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم .

المادة 33

متن ماده:

المادة 33 اولا – تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر سنة وعضوين لا تقل رتبة اي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي . ثانيا – يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما ياتي : ا – ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ب – ان لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان . ج – ان لا يكون احد عناصر الاجهزة القمعية للنظام السابق . د – ان يكون حسن السمعة والسلوك . هـ – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .

المادة 34

متن ماده:

المادة 34 اولا – تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام . ثانيا – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية . ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة . رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون .

المادة 35

متن ماده:

المادة 35 للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .

المادة 36

متن ماده:

المادة 36 يشترط فيمن يعين مستشارا قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما ياتي : اولا – ان لا يقل عمره عن ( 45 ) خمس واربعين سنة . ثانيا – ان تكون لديه خدمة او ممارسة قانونية او قضائية في المحاكم او الدوائر القانونية في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او كلاهما مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .

المادة 37

متن ماده:

المادة 37 يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الاخرى عدد من المشاورين القانونيين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني العام .

المادة 38

متن ماده:

المادة 38 اولا – يشكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبتهم عن عقيد حقوقي او موظف مدني من جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني ممن لديهم خدمة او ممارسة قانونية لا تقل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على ان يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الاعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والاخر من ضباط جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين افراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالاكثرية . ثانيا – يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات . ثالثا – تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون . ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لا تتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشان باتا . رابعا – فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا الى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب اليها المتهم ليقوم بدوره باحالة القضية الى المحكمة العسكرية المشتركة . خامسا – ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ القرار .

المادة 39

متن ماده:

المادة 39 اولا – تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الاتي : ا – رئيس بدرجة قاضي من الصنف الاول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية . ب – نائبان للرئيس لا تقل رتبة اي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة . ج – اربعة اعضاء اصليين وواحد احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة اي منهم عن عميد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات . ثانيا – تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو التالي : ا – الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى . ثالثا – تنعقد اي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة بامر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق . رابعا – ا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين . ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية : 1 – احكام الاعدام . 2 – القضايا التي اختلفت بشانها اراء الهيئة المتخصصة . 3 – قضايا اعادة المحاكمة . 4 – القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .

المادة 40

متن ماده:

المادة 40 اولا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير او رئيس اركان الجيش او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه . ثانيا – لقائد الفيلق ولقائد الفرقة او من هو بمنصبيهما ، او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته ، اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه . ثالثا – يعد قادة القيادات آمري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع . رابعا – ترفق بالقضية الاوراق الاتية : ا – امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري . ب – الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى . ج – جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابط . د – قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها . هـ – ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله . و – جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها . خامسا – تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .