المادة 26 اولا – يسمى امر الوحدة العسكرية ، سرية كانت ام فوجا ام كتيبة في وحدته ضابط تاديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب من جميع الرتب ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تنقض او تعدل من آمر الوحدة .
ثانيا – يسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق او بمستواه ، ضابط تاديب اقدم لا تقل رتبته عن مقدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريات المعادلة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تعدل او تنقض من قائد الفرقة او من هو بمستواه او من يخوله ايا منهما .
ثالثا – عند وقوع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق يشكل مجلسا تحقيقيا ويصدر المجلس قراره الذي يعرض على الآمر للمصادقة عليه في حال نقضه او تعديله .
رابعا – يكون الطعن في قرارات ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بناء على طلب من المحكوم عليه او وكيله وتكون قرارات المشاور القانوني بالنقض او التصديق او التعديل باتة .
خامسا – يكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لدى المشاور القانوني العام خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .
سادسا – اذا انتقل من ارتكب احدى الجرائم الانضباطية الى وحدة اخرى ، يقوم ضابط التاديب في الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة .
سابعا – يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تاديب لوحدات الجيش كافة ، ويكون مفتشوا الجيش ضباط تاديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .
ثامنا – يتولى ضابط التاديب او ضباط التاديب الاقدم القيام بالاجراءات التحقيقية حال حصول علمه بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه عنها من قائد الفرقة او الآمر .
تاسعا – يسمى في كل من الفيلق والمديرية والدائرة والتشكيلات الاخرى ضابط تاديب لا تقل رتبته عن عقيد لاجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب الى هذه القيادات او المديريات او الدوائر او التشكيلات ويكون الطعن في قرارات ضابط التاديب لدى المستشار القانوني العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ صدور القرار ، وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .