المادة 30 ينفذ الحكم الصادر من ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله او الغاؤه بعد ذلك الا في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا – اذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن القانونية .
ثانيا – اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطا او صدرت من ضابط غير مخول بالحكم ، فعلى الآمر الاعلى رتبة تبليغ ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعديل العقوبة او الغائها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالعقوبة .