المادة 33 اولا – تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر سنة وعضوين لا تقل رتبة اي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي .
ثانيا – يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما ياتي :
ا – ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
ب – ان لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان .
ج – ان لا يكون احد عناصر الاجهزة القمعية للنظام السابق .
د – ان يكون حسن السمعة والسلوك .
هـ – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .