المادة 35

شناسه ماده: 43951

شماره ماده: 2471

المادة 35 للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .