المادة 24

شناسه ماده: 43940

شماره ماده: 2471

المادة 24 اولا – يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من السلطة التحقيقية التي اجرت التحقيق معه . ثانيا – مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يشعر اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .