المادة 39

شناسه ماده: 43955

شماره ماده: 2471

المادة 39 اولا – تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الاتي : ا – رئيس بدرجة قاضي من الصنف الاول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية . ب – نائبان للرئيس لا تقل رتبة اي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة . ج – اربعة اعضاء اصليين وواحد احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة اي منهم عن عميد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات . ثانيا – تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو التالي : ا – الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى . ثالثا – تنعقد اي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة بامر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق . رابعا – ا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين . ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية : 1 – احكام الاعدام . 2 – القضايا التي اختلفت بشانها اراء الهيئة المتخصصة . 3 – قضايا اعادة المحاكمة . 4 – القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .