المادة 32

شناسه ماده: 43948

شماره ماده: 2471

المادة 32 على كل ضابط تاديب او ضابط تاديب اقدم ان يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها امامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع او من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم .